وذكرت المادة الرابعة من اللائحة عل الشروط الواجب توافرها للمنشأت لممارسة أنشطة الوساطة العقارية، وتشمل: وأبانت الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، ويتطلب منهم https://paxtonbg80m.verybigblog.com/28545479/detailed-notes-on-تأمين-عمليات-الوساطة-العقارية